السيد عبد الأعلى السبزواري

375

جامع الأحكام الشرعية

شريف غير مماطل ، ولو قبلها لزم إن كانت على فقير معدم سواء كان فقيرا حين الحوالة أو طرأ عليه الفقر ، نعم ، لو كان جاهلا بإعساره يجري عليه حكم « المسألة 3 » . ( مسألة 9 ) : يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحال كما لو أحال المديون الدائن على عمرو ثم أحال عمرو الدائن على بكر ثم أحاله على خالد وهكذا ، أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه كما لو أحال الدّائن في أخذ الدّين على من له دين عليه ثم أحاله هو على غيره وهكذا . ( مسألة 10 ) : لو اختلف الدّائن والمدين في العقد الواقع بينهما سواء كان حوالة أو وكالة ، فإن لم تكن قرينة على التعيين فالقول قول منكر الحوالة سواء كان هو الدّائن أم المديون ، ولو طلب المحال عليه المحيل بما أداه وادعى المحيل أنّ له عليه مالا وأنكره المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة ويحلف على براءته . ( مسألة 11 ) : لو مات المحال عليه فإن كانت الحوالة على البريء بطلت الحوالة ، وإن كانت ذمة المحال عليه مشغولة وجب على الورثة أداء الدّين فإن لم يؤدوا فللمحتال الرجوع إلى المديون .